الحر العاملي
232
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله ( 1 ) . ( 10510 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد الحديث . ( 10511 ) 4 - وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، قال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته . ( 10512 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا ؟ قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم قال : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه ( 1 ) . ( 10513 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل صلى خمسا : إنه إن كان جلس
--> ( 1 ) الكافي 3 : 355 / 5 . 3 - التهذيب 2 : 352 / 1461 ، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 2 : 194 / 766 ، والاستبصار 1 : 377 / 1431 . 5 - التهذيب 2 : 194 / 765 ، والاستبصار 1 : 377 / 1430 . ( 1 ) المقنع : 31 . 6 - الفقيه 1 : 229 / 1016 .